قانون العقوبات البديلة يصدر بالجريدة الرسمية مع وقف التنفيذ

بالجريدة الرسمية نشر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهي أربعة عقوبات بديلة ، وهي العمل من أجل المنفعة العامة ، و المراقبة الالكترونية ، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و الغرامة اليومية.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.

و ينص الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة،  على أنه للمحكمة ان تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط منها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.

و  يجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا ، و ألا يكون الفاعل في حالة عود.

كما ينص القانون الذي اثار جدلا كبيرا ، على ألا تطبق الغرامات اليومية على الاحداث الا بعد موافقة اوليائهم.

و يجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية وفق نص القانون، ان يؤديها داخل اجل 6 اشهر، ويمكن تمديد المدة لاخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.

ووفق نص القانون ، يجب ألا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بامن الدولة أو الارهاب او الاختلاس او الغدر او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد الأموال العمومية او غسل الاموال او الجرائم العسكرية او الاتجار الدولي في المخدرات او الاتجار في المؤثرات العقلية الاتجار في الاعضاء البشرية او الاستغلال الجنسي للقاصرين او لذوي الإعاقة.

مغرب العالم: جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة