مشروع قانون المالية 2024.. مجموعة من التعديلات على بعض فصول مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

شكلت التدابير المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة أبرز محاور النقاش التي شهدتها أولى جلسات المناقشة التفصيلية للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، التي عقدتها، اليوم الأربعاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وثمن أعضاء اللجنة البرلمانية خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مجموعة من المراسيم المعروضة على المصادقة البرلمانية، والمتعلقة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار، وبعض الأنابيب الفولاذية، وكذا بعض المواد الصيدلية.

وفي هذا الإطار، سجل النواب والنائبات أن من شأن هذه المراسيم أن تساهم في تعزيز الدولة الاجتماعية، داعين إلى ضرورة انخراط الاقتصاديين على مستوى مراقبة الأسعار وحماية المستهلك وحماية المنتوج الوطني.

ويندرج تشريع هذه المراسيم وفقا لمسطرة التأهيل المنصوص عليها في الفصل 70 من الدستور والواردة في المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي تأذن للحكومة بأن تقوم بمقتضى مراسيم بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية 2024 مجموعة من التعديلات ذات الصلة ببعض فصول مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه في إطار تبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي التي بموجبها تسمح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيداع تصاريح احتياطية أو مبسطة أو شاملة، يستثني مشروع قانون المالية التصاريح المبسطة التي تغطي البضائع عند العبور المنصوص عليها في الفصل 156-1، وفق الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.

وبخصوص البضائع المودعة في مستودع الإدخار، سجل الوزير أن مشروع القانون نص على أنه إذا تعذر على المتعهد، لدواعي تجارية يتم تبريرها، تصدير أو تفويت أو عرض للاستهلاك، البضائع المودعة تحت هذا النظام، يمكن، بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أنه ستستفيد مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57، من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.

وفي هذا السياق، أشاد النواب البرلمانيون بهذا المقتضى القانوني الذي سيمكن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة من تطوير أنشطتها على مستوى تنمية العرض الصحي الوطني في أفضل الظروف.

كما يشدد مشروع قانون المالية، يواصل الوزير، على أن كل مناورة تهدف إلى استيراد بضائع بدون تصريح باستعمال أساليب تدليسية تغير الخصائص التقنية ومعالم وسيلة النقل المستعملة في عملية الاستيراد، تدخل في نطاق التهريب، مبرزا أن “عدم إرفاق التصريح المفصل بالوثائق اللازمة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل”، يشكل بدوره مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة.

وأفاد أنه يعاقب على هذه المخالفات بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم وفق ماهو منصوص عليه في البند 8 من الفصل 297، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الجديد يأتي بناء على توصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بـ800 ألف تصريح دون وثائق من شركات الاسيتراد.

وأوضح الوزير، ردا على تساؤلات النواب والنائبات في هذا الإطار، أن عدم الإدلاء بالوثائق اللازمة للتصريح الجمركي يسمح للمستوردين بالتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أن مشروع قانون المالية يضمن للشركات المعنية الحق في التصحيح، كما يضمن للمستوردين معالجة أي خطأ في التصريح الجمركي، الذي يمكن من معرفة ما يتم استيراده والكمية المراد إدخالها، من أجل مراقبة حركة التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني.

مغرب العالم: جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة