قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “الآراء المعبر عنها بخصوص خرق مبدأ المساواة، وإقرار نوع من التمييز في مشروع قانون المسطرة المدنية، بين المواطنين على أساس المال، وبين المواطن والإدارة، وبين الجهات، يظهر حجم اللبس الذي وقع فيه أصحاب هذه الآراء في تحديد معاني التمييز الواردة في الدستور، وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مسجلا في سياق متصل أن “مفهوم التمييز في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لا يمت بأي صلة للتمييز المعبر عنه في بعض الآراء”.
وبخصوص “النقطة الخلافية” المتصلة برفض المحامين عرض “حصرية الدفاع” أو “احتكار الدفاع” على مجلس المنافسة، استغرب وهبي “مواجهة الموقف المتعلق بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على مؤسسة دستورية لتقديم استشارتها بنوع من الاعتراض، انطلاقا من قناعات شخصية أو مهنية، بعيدة عن روح الدستور وفلسفته القائمة على تشجيع الممارسات الدستورية، التي من شأنها تعزيز قيم الحكامة والإنصاف، وتقوية دور المؤسسات في ممارسة أدوارها الدستورية”.
وأكد وزير العدل، أن موسوم بـ”مشروع قانون المسطرة المدنية والحاجة إلى النقد البناء”، أن الاعتراض على إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم اختصاص مجلس المنافسة، لتقديم الاستشارات بخصوص المهن القانونية الحرة، ومنها مهنة المحاماة، وحصر مجال اختصاصه في حالة التركيز الاقتصادي وحرية الأسعار، يتعارض بشكل صريح مع ما نصت عليه مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة”.
وأوضح الوزير أن هذه المقتضيات “خولت بوضوح تام للمجلس صلاحيات استشارية هامة إلى جانب سلطته التقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، مضيفا أن “المادة المذكورة نصت في فقرتها الثانية على أن المجلس يكلف بإبداء رأيه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليه في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة، قطاعيا ووطنيا”.