بقلم : ذ ابو بدر العرايشي
مدونة الأسرة الحالية أظهرت عدة اشكالات على مستوى العملي، وخصوصا بعد دستور 2011، مما كان يستدعي مراجعتها و ملاءمتها مع روح الدستور الذي يدعو إلى المساواة ومناهضة التمييز.
من أهم الإشكالات العملية لمدونة الاسرة
•زواح القاصر:
تثير ظاهرة زواج القاصرات نقاشا قانونيا وحقوقيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة. فاذا كانت المادة 20 من المدونة صريحة في أنه يمكن لقاضي الاسرة المكلف بالزواج
– عدم تحديد الاختصاص المكاني لقاضي الاسرة المكلف بالزواج بخصوص طلبات زواج القاصر.
-عدم تحديد السن الأدنى لزواج القاصر؟
-مدى إمكانية تقديم القاصر طلب تزويجه شخصيا الى قاضي الاسرة المكلف بالزواج في حالة رفض نائبه الشرعي، علما أن الاهلية من شروط التقاضي على نهج الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية؟
-عدم التنصيص على الزامية الخبرة الطبية قبل الاذن بتزويج القاصر.
- ثبوت الزوجية
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، غير أنه أذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الاثبات وكذا الخبرة، حسب مقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة، والتي انتهى العمل بها بتاريخ 5 فبراير 2019 بعدما جرى تمديدها أكثر من مرة. - عدم وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية بعد انقضاء الاجل القانوني، يرجع حينئذ فيها الى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي..
•الزواج المختلط
معلوم أن مدونة الاسرة لم تعرف الزواج المختلط، غير أنها تطرقت في المادة 65 منها إلى الاجراءات الادارية والشكلية لإبرام عقد الزواج بصفة عامة وفي بعض الحالات الخاصة بما في ذلك زواج معتنقي الاسلام والاجانب.
– ما هو القانون الواجب التطبيق على زواج المغاربة غير المسلمين؟
-آثر تخلف الصداق والشاهدين المسلمين على صحة عقود زواج المغاربة المقمين بالخارج والمبرمة وفق الاجراءات المعمول بها ببلد الاقامة؟
-كيفية اثبات أن الشاهدين الحاضرين مسلمين؟
– جزاء عدم ايداع نسخة من عقد الزواج داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ ابرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل ابرام كما تنص على ذلك الفقرة الاولى من المادة 15 من المدونة؟ .
- تعدد الزوجات
نظم المشرع مسطرة التعدد في المواد من 40 إلى 46،متجها إلى تكريس طابع المنع اذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، بل انه جعل الاذن مقرونا بمجموعة من الشروط..
-عدم تحديد المشرع لمفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي؟
-هل يجب الاكتفاء في مسطرة التعدد بالشروط المحددة قانونا، أم لابد من شرط تحديد اسم الزوجة المراد التزوج بها وفق ما جاء في دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
- الطلاق والتطليق
أعطت المدونة للزوج والزوجة على حد سواء امكانية انهاء العلاقة الزوجية اما بالطلاق أو التطليق، وأخضعت ممارسة هذا الحق لمراقبة القضاء.
-عدم تنصيص المدونة على الوكالة في الطلاق والتطليق.
-عدم تقييد الاذن بتوثيق الطلاق الاتفاقي بأجل معين.
– حالة تخلف الزوجة طالبة التطليق عن الحضور بعد استنفاذ محاولة الصلح، هل يمكن اعتبارها متراجعة عن طلب التطليق؟
-هل للأبناء الرشداء الحق في التدخل في دعاوي الطلاق والتطليق للحصول على المستحقات؟ - الولادة واثارها
سجلت المحاكم الابتدائية للمملكة حوالي 163.174 قضية –حسب تقرير المجلس الاعلى للسلطة القضائية-تتمحور حول الولادة ونتائجها احتلت منها النفقة النصيب الاكبر بحوالي 85.40%، بينما حلت دعاوي النسب والحضانة في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما لم يتجاوز اجمالي ما سجل في قضايا صلة الرحم 1749 قضية أي ما يعادل 1.07% من المجموع العام.
-لم تحدد ضوابط الترجيح بين الخبرة الجينية وحجتها عند تعارضها مع وسائل الاثبات أو النفي المقررة شرعا.
•النيابة الشرعية
يقصد بالنائب الشرعي طبقا للمادة 230 من مدونة الاسرة، الولي وهو الاب والام والقاضي، الوصي وهو وصي الاب أو وصي الام، وأخيرا المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
-عدم وجود الاب أو فقد أهليته، وهو ما يتسبب لها في مشاكل عند محاولة استصدارها لبعض الوثائق الادارية لفائدة أبنائها، مما يفرض عليها اما اللجوء إلى القضاء الاستعجالي..
-مظاهر اللامساواة بين الزوجين سواء في الالتزامات المالية الملقاة بأكملها على الزوج، أو أسباب الطلاق ومساطره، أو المقتضيات المتعلقة بالولاية على الابناء.
- بخصوص زواج القاصر
– تحديد المشرع لسن أدنى للإذن بتزويج القاصر كأن يكون مثلا في 16 أو 17 سنة مع ضرورة موافقة الوالدين، على غرار بعض التشريعات المقارنة
-جعل البت في طلبات زواج القاصر من اختصاص هيئة جماعية يترأسها القاضي المكلف بالزواج.
– اعطاء الحق للنيابة العامة في الطعن في مقرر الاستجابة لطلب الاذن بزواج القاصر.
-الزامية الاستعانة بخبرة طبية والقيام ببحث اجتماعي قبل الاذن بتزويج القاصر.
– تحديد المشرع للاختصاص المكاني لزواج القاصر.
-تجريم زواج القاصر بشكل غير قانوني . - بالنسبة لتعدد الزوجات
– ضرورة اعطاء مفهوم واضح للمبرر الموضوعي والاستثنائي الموجب للتعدد.
– حذف الفقرة الاخيرة من مقتضيات المادة 45 من المدونة والتي جاء فيها “فاذا تمسك الزوج بطلب الاذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97″ لمخالفتها مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. - الطلاق والتطليق
-تفعيل دور المساعدة الاجتماعية.
-عدم قبول طلب الطلاق أو التطليق الا بعد انجاز تقرير من طرف المجالس العلمية أو مجلس العائلة بفشل محاولة الصلح .
-تشديد مسطرة التطليق للشقاق، ووضع حد أدنى للبت في الطلب.
-التنصيص على امكانية قبول الوكالة في الطلاق أو التطليق عندما يتعذر على الزوج أو الزوجة الحضور شخصيا.
– وضع معايير واضحة في تحديد المتعة أو المستحقات، مع جعل هامش السلطة التقديرية للقضاة في حدود معينة.
– التنصيص على كون عمل الزوجة المنزلي بمثابة مساهمة في تنمية الاموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية.
– حذف مقتضيات المادة 90 من المدونة التي تؤكد بأنه” لا يقبل طلب الاذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا” لعدم انسجامها مع السياق العام للمدونة.