حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”.
وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.
وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية السابقة الصادرة في 2002، لكنها أثارت إشكاليات تتمثل في كيفية تأطير الممارسة على أرض الواقع في ما يخص التحري والبحث، وتفتيش الأماكن، والوضع تحت الحراسة النظرية، إذ لم يكن هناك بند يحدد من سيصدر الإذن بذلك، كما لم تكن المسطرة السابقة، تسمح للمتابعين بحق الاستئناف، إلا في المرحلة الأخيرة باللجوء إلى مسطرة النقض.
و نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على إمكانية إجراء البحث مع الوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
وأعطى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفق المادة 264-1 وحده اختصاص منح الإذن لإلقاء القبض على الفئات السالفة الذكر، في حالة ارتكاب جرم، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم.