
انبرت المحكمة الدستورية مدافعة عن ترشيح الشباب في الانتخابات القادمة قبل أن تجيز أيضا استفادته من الدعم بشروط.
وأعلنت المحكمة أن ما جاءت به مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيها ما يخالف الدستور.
وفق التعليل الذي قدمته المحكمة الدستورية، في هذا الصدد، فإن ما يستقل المشرع بتقديره هو اختيار تدبير تشريعي معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا للغايات الدستورية المذكورة، أو لكفالة الطابع الفعلي لممارسة الشباب لحقوقهم السياسية، ومنها الانتخابية، طالما أن ذلك لم يخالف أحكام الدستور، ولم يتعارض مع القواعد القانونية المتخذة للهدف المتوخى منها، وهو ما تحقق في الفقرات 14 و15 و16 من المادة المعروضة تضيف المحكمة الدستورية.
واعتبرت المحكمة في قرارها شروط ترشيح الشباب التي نصت عليها المادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، تندرج، من جهة أولى، ضمن ما يتطلبه الدستور من شفافية العمليات الانتخابية، علاقة بترشح غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية بصفة خاصة.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن هاته الشروط المفروضة على ترشيح الشباب المتضمنة في المادة 23 لم تضع من جهة ثانية، قيودا غير متناسبة على ممارسة هؤلاء لحقهم في الترشح، إذ لم تتجاوز، من حيث طبيعتها، ما هو متطلب بحكم القانون من الأحزاب السياسية، في برامجها الانتخابية من جدية وشفافية في بيان مصادر تمويلهم.
كما ترى المحكمة من جهة ثالثة أن المادة المذكورة يسرت بالمقابل ممارسة المترشحين من غير ذوي الانتماء الحزبي، بصفة مطردة، لحقهم في الترشح، بقصرها على النصاب المتطلب من التوقيعات على الناخبات والناخبين، واتخذت، من جهة رابعة، تدبيرا تشريعيا، يرمي إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في ممارسة الحقوق السياسية وكفالة النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
يشار إلى أن الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 المعروضة، تنص، بصفة خاصة، على إرفاق لوائح الترشيح والتصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة من المترشحين بدون انتماء سياسي، بنص « مطبوع لبرنامجهم الانتخابي الذي يجب أن يتضمن تصور مترشحي اللائحة أو المترشح الفردي للعمل البرلماني، وأن يتوفر فيه شرط الجدية والقابلية للتطبيق »، و »ببيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مدعم بوثيقة بنكية تثبت توفر لائحة الترشيح أو المترشح الفردي على المبالغ المرصودة للحملة الانتخابية ».
واشترطت أيضا إرفاق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بوثيقة تشتمل على توقيعات لا تقل عن مائتي توقيع لناخبات وناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، مع اشتراط نسبة معينة لا تقل عنها توقيعات الناخبات حسب الحالة بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية، واشتراط نسبة معينة من توقيعات الناخبات والناخبين المنتسبين لكافة العمالات والأقاليم بالنسبة للدائرة الانتخابية الجهوية مع مراعاة نسبة الناخبات.
