أوصى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، التنسيق بين السلطات المحلية التي تتسلم طلبات التصريح بإحداث أو تجديد مكاتب الفروع للجمعيات، مع السلطات التابع لها مقر الجمعية الأصل والتحقق من أن التصريح تم لدى الثانية أيضا.
وشدد لفتيت في دورية، على أنه “يتعين على السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات التصريح بإحداث فروع لجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي لها، أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقار الجمعيات الأصل، أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.
وأفاد الوزير بأن الوزارة “تتوصل من حين لآخر بمعلومات حول إحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف أنه “في هذا الإطار، ولتلافي ما قد ينتج عن ذلك من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية، التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكتبها، كطرف فيها، يجب العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة”.
وذكر الوزير في دوريته بمضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور، والتي تنص على أن “كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي، وضمن نفس الشروط. ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”.
وشدد على أن “إحداث أي فروع لجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي، وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع، لدى السلطات الإدارية الكائن بها مقر الجمعية الأصل”.